الإطار القانوني

تنص مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431هـ (23 فبراير 2010م) بإحداث لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين على ما يلي:

الــمــــــــادة 19: 

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي: في باب الموارد: 

  • ....الهبات والوصايا والعائدات المختلفة / الإعانات المالية غير إعانات الدولة.

الــمــــــــادة 20: 

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة إخبار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والتصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

الــمــــــــادة 23: 

تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة  المنفعة العامة.


مؤسسة خاضعة للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، ويجوز لها التماس الإحسان العمومي طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200 المحدث لها.